مقادير زكاة الفطر
عن أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) قال : "
كنا نعطيها في زمان النبي – صلى الله عليه وسلم – صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب " متفق عليه
قد كيلت المواد الآتي ذكرها بالمد النبوي ( الصاع = 4 أمداد ) واستقرت المقادير على الوجه الآتي :
الصنف ( وزن الصاع بالغرام )
الدقيق 2000
الفرينة 1400
العدس 2100
اللوبيا 2060
الجلبانة المكسرة 2240
القمح 2040
الزبيب 1640
الكسكس 1800
المحمصة 2000
التمر 1800
الحمص 2000
الأرز 2300
الجمهور من العلماء على حتمية إخراج زكاة الفطر من الأقوات بشكل عينى بالمقدار المذكور آنفا , لكن الأحناف يجيزون إخراج القيمة نقودا. هذا وقد توسط شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة فاحسن فقال :
"
والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به .
مثل أن يبيع ثمر بستان أو زرعه بدراهم فهذا إخراج عُشْر الدراهم يجزيه ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة فإنه قد يساوي الفقير بنفسه وقد نص أحمد علي جواز ذلك .
ومثل أن تجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاه فإخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر إلي المدينة أخرى ليشتري شاة ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع للفقراء " ( انظر مجموع الفتاوى 25/82 )
ومن ذلك أيضا الفقير الذي يحتاج إلي الدواء دون الطعام فهو أحوج إلى القيمة فلو أن إنسانا أعطاه قيمة زكاة فطره لأجزاه ذلك .
وانظر لكلام ابن تيمية "
مثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع للفقراء " فأنظر إلي قوله "
المستحقون للزكاة " فلو طلب ذلك هؤلاء المتجولة المتسولون فلا يعطيهم القيمة لأنهم إنما يطلبون ما يخف عليهم حملة ليحملوا أقصى ما يمكن حملة من أموال الزكاة فلا تصل بذلك إلي مستحقيها .
قيمة زكاة الفطر نقدا هو 80 دينارا
حددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف نصاب زكاة الفطر لهذه السنة 2008 الموافق لـ 1429 بـ 80 دينارا عن كل فرد، بزيادة 10 دنانير عن السنة الماضية ، وأكدت الوزارة أن هذه الزكاة "
تجب على كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير غني أو فقير إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه يخرجه المكلف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته ".
بداية وقت الوجوب :- غروب شمس أخر يوم من رمضان ( الشافعية ، الحنابلة ، وقول عن المالكية)
- طلوع فجر يوم العيد ( الحنفية ، وقول عند المالكية ) .
هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبها ؟ نعم ، يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين ، لما أخرجه البخاري ومسلم عن نافع قال : "
كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " .
الفطر : عيد الفطر .
وجوز الشافعي تقديمها في جميع رمضان . والراجح :
هو إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد ، ويجوز تعجيلها بيوم أو يومين لفعل ابن عمر.
وبمناسبة العيد أهنئ جميع إخواني وأهلي وأقول لهم :
تقبّل الله منا ومنكم